قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الأول — شروط الالتحاق بالمهنة
المادة 8
تحدث شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة.
تنظم وزارة العدل مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.