الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 72
تجتمع اللجنة الوطنية للطعن، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام، وعند الاقتضاء، بناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
ولا يجوز لها البت في القضية دون الاستماع إلى محافظ البيع بالمزايدة المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا وعدم امتثاله.
يجب أن يستدعى محافظ البيع بالمزايدة للحضور لهذا الغرض من طرف الرئيس، قبل التاريخ المعين لمثوله خمسة عشر(51) يوما كاملة، على الأقل، برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي.
ويجوز لمحافظ البيع بالمزايدة المعني الاستعانة في ذلك بمحافظ بيع بالمزايدة أو محام يختاره.