قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يوضع مكتب محافظ البيع بالمزايدة تحت رقابة وكيل الجمهورية لمكان تواجده.
المادّ ة 7 : يتمتع مكتب محافظ البيع بالمزايدة بالحماية القانونية، فلا يجوز، تحت طائلة البطلان، 3 غشت سنة 2016 م تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلاّ بناء على أمر قضائي مكتوب، وبحضور رئيس الغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله، أو بعد إخطاره قانونا.