قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 67
يحق لوزير العدل، حافظ الأختام والنائب العام المختص ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ومحافظ البيع بالمزايدة المعني، الطعن في قرارات المجلس التأديبي أمام اللجنة الوطنية للطعن وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.