الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الأول — العقوبات التأديبية
المادة 61
العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها محافظ البيع بالمزايدة هي :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- العزل.
تحدد الأخطاء المهنية التي تترتب عليها العقوبات المذكورة في هذه المادة وكذا الخطأ التأديبي الجسيم المذكور في المادة 68 من هذا القانون، في النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م