قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 49
يتعرض محافظ البيع بالمزايدة، في حالة بيعه الأموال الموضوعة تحت الحراسة القضائية، إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.