قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ وتلغى المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.