قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الخامس — إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 39
يكون محافظ البيع بالمزايدة مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في المحاضر التي يحررها هذا الأخير.