الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الخامس — إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 38
عند غياب محافظ البيع بالمزايدة أو حصول مانع مؤقت له، يجب، بناء على ترخيص من النائب العام، تعيين محافظ بيع بالمزايدة لاستخلافه يتم اختياره من قبله أو تعينه الغرفة الجهوية من نفس دائرة اختصاص المجلس القضائي.
يجب أن تحرر المحاضر، تحت طائلة البطلان، باسم محافظ البيع بالمزايدة النائب، ويشار على أصل هذه المحاضر إلى اسم محافظ البيع بالمزايدة المستخلف وسبب الإنابة ورخصة النائب العام.