الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 34
يحظر على محافظ البيع بالمزايدة، سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة :
- القيام بأي عملية تجارية أو مصرفية أو بكل عملية مضاربة أخرى،
- التدخل في إدارة أي شركة،
- القيام بالمضاربة المتعلقة باكتساب العقارات أو بيعها والتنازل عن الديون والحقوق الميراثية والأسهم الصناعية أو التجارية أو غيرها من الحقوق المعنوية،
- الانتفاع من أي عملية يساهم فيها،
- استعمال أسماء مستعارة مهما تكن الظروف ولو بالنسبة لغير العمليات المذكورة أعلاه،
- ممارسة مهنة السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه،
- السماح لعونه بالتدخل في العقود التي يتسلمها دون توكيل مكتوب.