قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 32
لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة العضو في مجلس شعبي محلي منتخب أن يستلم، تحت طائلة البطلان، البيوع التي تكون هذه الجماعة المحلية طرفا فيها. 3 غشت سنة 2016 م