الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثاني — مهام محافظ البيع بالمزايدة
المادة 29
يعاقب على الإهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة خلال تأدية مهامه أو بمناسبتها، وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادّ ة 30 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يحسن مداركه العلمية وهو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال عملية التكوين.
ويساهم في تكوين محافظي البيع بالمزايدة ومستخدمي المكاتب العمومية لمحافظي البيع بالمزايدة.