قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثاني — مهام محافظ البيع بالمزايدة
المادة 25
يجب على محافظ البيع بالمزايدة، بعد أن ينطق برسو المزاد، أن يحصل على دفع ثمن المبيع أو القيام بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.