قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثاني — مهام محافظ البيع بالمزايدة
المادة 24
عندما لا يقدم عطاء آخر، يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء البيع على آخر مزايد.
لا ينطق برسو المزاد إلاّ محافظ البيع بالمزايدة الذي يقوم بالبيع.