الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثاني — مهام محافظ البيع بالمزايدة
المادة 16
محافظ البيع بالمزايدة وكيل في العمليات التي تدخل في مجال اختصاصه.
تعد هذه الوكالة عقدا مدنيا يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني.
المادّ ة 17 : يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقوم بإجراءات الإشهار اللازمة لجلب الزبائن وإعلامهم بالشروط العامة للبيع.
يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة، كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه أو في قاعة مهيأة لهذا الغرض.