المادة 2
تتمم المادة 24 من الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم عام 1427 ال م وافق 28 فب راي ر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 24 : يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة.
وبعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل :
- سحب وسام الشرف،
- رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول،
- التنزيل في الرتبة".