قانون رقم 16-05 · ج.ر عدد 46 لسنة 2016
قانون رقم 16-05 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.