قانون رقم 16-03
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تجرى التحاليل الوراثية على العيّنات البيولوجية من قبل المخابر والخبراء المعتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يجرى التحليل الوراثي إلا على المناطق الوراثية غير المشفرة من الحمض النووي، دون المنطقة المسؤولة عن تحديد الجنس.