قانون رقم 16-03
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 19
تواصل المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني، عملية حفظ العيّنات البيولوجية التي أجريت عليها عملية تحليل وراثي إلى حين إتلافها طبقا لأحكام هذا القانون.
تحول البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المنصوص عليها في هذا القانون، في أجل أقصاه سنة (1) من دخولها الخدمة.