قانون رقم 16-03
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قانون رقم 16-03 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتعلق باستع مال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
الفصل الثالث — المصلحة المركزية للبصمات الوراثية
المادة 13
يجب أن يعلم كل شخص تؤخذ منه عيّنة بيولوجية بالشروط المتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبمدة حفظها وبحقه في تقديم طلب لإلغائها، ويحرر محضر بذلك.