TITRE PREMIER — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre I — Du pouvoir exécutif
Article 90
Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après :
الرّحيم! الرّحمن اللّه "بسم العظيم! العليّ باللّه أُقسم الخالدة! نوفمبر ثورة وقيم الأبرار! شهدائنا ولأرواح الكبرى! للتّضحيات وفاء توفير على وأعمل الدّولة! استمراريّة على وأسهر الدّستور! عن وأدافع وأمجّده! الإسلاميّ الدّين أحترم أن الدّ`قراطيّ! سار a ا تدعيم أجل من وأسعى الدّستوريّ! والنّظام للمؤسّسات العاديّ للسّير اللاّزمة الشّروط ووحدة الوطنيّ! التّراب سلامة على وأحافظ وقوانينها! الجمهوريّة ومؤسّسات الشّعب! اختيار حرّيّة وأحترم تطوّر أجل من هوادة بدون وأعمل واطن! a وا للإنسان الأساسيّة والحقوق الحرّيّات وأحمي والأمّة! الشّعب العالم. في والسّلم والحرّيّة للعدالة العليا ثُل a ا تحقيق سبيل في قواي بكلّ وأسعى وازدهاره! الشّعب شهيد". أقول ما على واللّه