الفصل الخامس — الواجبات
المادة 90
يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :
"بسم اللّه الرّحمن الرّحيم!
وفاء للتّضحيات الكبرى! ولأرواح شهدائنا الأبرار! وقيم ثورة نوفمبر الخالدة! أُقسم باللّه العليّ العظيم!
أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده! وأدافع عن الدّستور! وأسهر على استمراريّة الدّولة! وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ! وأسعى من أجل تدعيم ا a سار الدّ`قراطيّ!
وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب! ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها! وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ! ووحدة الشّعب والأمّة! وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان وا a واطن! وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره! وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق ا a ثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم.
واللّه على ما أقول شهيد".