الفصل الخامس — الواجبات
المادة 92
يعيّن رئيس الجمهوريّة في الوظائف والمهامّ الآتية :
1 - الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،
2 - الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،
3 - التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء،
4 - الرئيس الأول للمحكمة العليا،
5 - رئيس مجلس الدّولة،
6 - الأمين العامّ للحكومة،
7 - محافظ بنك الجزائر،
8 - القضاة،
9 - مسؤولو أجهزة الأمن،
10 - الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلمّ أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.