الفصل الخامس — الواجبات
المادة 91
يضطلع رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية :
1 - هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة،
2 - يتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،
3 - يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه،
6 - يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
7 - له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8 - يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
9 - يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
10 - يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.