قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
المادة 65
الحقّ في التّعليم مضمون.
التّعليم العمومي مجّاني حسب الشّروط الّتي يحدّدها القانون.
التّعليم الأساسيّ إجباريّ.
تنظّم الدّولة المنظومة التّعليميّة الوطنية.
تسهر الدّولة على التّساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتّكوين المهنيّ.