قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
المادة 50
حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.