الفصل الثالث — المؤسّسات الاستشاريّة
المادة 212
لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ :
1 - الطّابع الجمهوريّ للدّولة،
2 - النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة،
3 - الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4 - العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة،
5 - الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته،
7 - العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية،
8 - إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط.
أحكام انتقاليّة