قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
المادة 19
تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.
تحمي الدولة الأراضي الفلاحية.
كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.