قانون رقم 16-01
· ج.ر عدد 14 لسنة 2016
قانون رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري
الفصل الثالث — المؤسّسات الاستشاريّة
المادة 198
يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص "ا لمجلس" ويوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.