الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
المادة 7
يهدف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية للبلاد.
ديسمبر سنة م تتمثل الأهداف الأساسية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على الخصوص، فيما يأتي :
- تطوير منظومة التربي ة والتعليم والتكوين، لا سيما بتحسين نوعية التكوين،
- ترقية الحكم الراشد،
- الترقية الشاملة للمعارف،
- ترقية وتطوير الصحة والصناعة الصيدلانية في شتى جوانبهما،
- تعزيز قدرات الدفاع والأمن الوطنيين،
- تطوير الأنظمة الوطنية للإعلام والاتصالات،
- تطوير مجتمع المعلومات،
- تطوير وتحديث النظام الإداري والقضائي،
- تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية المحلية ورفاهية السكان،
- تطوير وسائل النقل والاتصال،
- تنمية وترقية تهيئة الإقليم،
- التنمية الفلاحية والغابية وتنمية المساحات الطبيعية والمساحات الريفية،
- تطوير صناعة الأغذية الزراعية وترقيتها،
- تطوير الثروة الحيوانية وصحتها وإنتاجها،
- الأمن والاكتفاء الذاتي الغذائيان،
- تنمية الموارد المائية وحمايتها، لا سيما من أجل الري وصرف المياه والتطهير والتموين بالمياه،
- تنمية الصيد البحري وتربية المائيات،
- حماية البيئة وترقية الاقتصاد الأخضر والتكيف مع التغيرات المناخية،
- مكافحة التصحر والمحافظة على الطبيعة والتنوع والتوازن البيولوجيين وترقية التنمية المستدامة،
- الوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية الكبرى،
- تطوير التشغيل وترقيته،
- تطوير وترقية السكن والعمران والهندسة المعمارية،
- ترقية التطوير الصناعي والمنجمي، 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ترقية نوعية الإنتاج الوطني،
- إنتاج الطاقة وتخزينها وتوزيعها وترشيد استعمالها وتنويع مصادرها،
- تنمية المدينة وترقيتها،
- ترقية الشباب،
- تطوير الأنشطة البدنية والرياضية،
- ترقية العلوم الاجتماعية والإنسانية وتطويرها،
- تنمية وترقية السياحة والصناعة التقليدية،
- تطوير وترقية الطاقات المتجددة،
- تطوير العلوم والتكنولوجيات النووية وتطبيقها،
- تطوير التكنولوجيات الفضائية وتطبيقها،
- الاستكشاف في الأرض وباطن الأرض والبحار والغلاف الجوي وتقدير مواردها،
- تشكيل أقطاب الامتياز، لا سيما في الابتكار الرقمي،
- تعميق الدراسات في العلوم والحضارة الإسلامية،
- البحث المعمّق في ذاكرة وتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- حماية التراث الثقافي والحضاري الوطني وتثمينه،
- تعميق الدراسات في تاريخ الحضارة الإنسانية في كل مراحلها، لا سيما في الجزائر،
- تعميق الدراسات والبحث في اللغتين العربية والأمازيغية وترقيتهما.