قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 57
يخضع استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لقواعد تلائم خصوصية ه ذا النشاط، لا سيما تطبيق المراقبة 14 71 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه المالية البعدية، والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها ف ي إطار العقود والاتفاقات، والمرونة في إبرام الصفقات العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.