قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب السابع — أحكام مالية
المادة 52
توفر الدولة الوسائل المادية والمالية الضرورية لتنفيذ أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
المادّ ة 53 : تتناسب الاعتمادات التي تخصصها الدولة لبلوغ أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الاعتمادات المحدّدة في مخططات التطوير المذكورة في المادة 13 من هذا القانون.
تعرف نفقات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ارتفاعا متوازنا.