قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب السادس — تطوير الموارد البشرية
المادة 50
يمكن وضع الباحثين الدائمين والأساتذة الباحثين ومستخدمي دعم البحث في وضعية انتداب لدى المؤسسات الفرع ية التي تحدثها مؤسساتهم لمدة أقصاها خمس (5) سنوات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.