قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الخامس — الشبكات ومصالح البحث المشتركة
المادة 47
يقوم بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي باحثون دائمون.
يمكن الأساتذة الباحثين و/أو الباحثين الدائمين والإطارات التابعين لمختلف القطاعات ممارسة هذه الأنشطة بوقت جزئي.
تحدّد شروط ممارسة ومكافأة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي عن طريق التنظيم.