قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الرابع — مؤسسات التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي
المادة 42
يوفر مركز الابتكار والتحويل التكنولوجي للمؤسسات الخبرة التي تحتاجها وكذا نقل التكنولوجيا من كيانات تنفيذ أنشطة البحث إلى القطاع الاجتماعي والاقتصادي .
تحدد مهام هذا المركز وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.