الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يرمي هذا القان ون التوجيهي إلى ما يأتي:
- ضمان ترقية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بما في ذلك البحث العلمي الجامعي،
- تدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للبلاد،
- فهم التحولات التي يعرفها المجتمع بغرض تحديد وتحليل الأنظمة والمعايير والقيم والظواهر التي تتحكم فيه،
- دراسة التاريخ والتراث الثقافي الوطني وتثمينهما،
- تحديد الوسائل الضرورية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتوفيرها،
- ترقية وظيفة البحث العلمي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الأخرى، وتحفيز تثمين نتائج البحث،
- دعم تمويل الدولة للأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- تثمين الأطر المؤسساتية والتنظيمية من أجل التكفل الفعال بأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.