قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الخامس — الإطار التنظيمي › الفصل الأول — هيئات التوجيه والإدارة
المادة 32
تُعدُّ الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي إطارا للتشاور والتنسيق حول أنشطة شبكة مؤسسات البحث وتطبيق السياسة الوطنية المعتمدة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
تحدد مهام الندوة الوطنية وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.