الباب الرابع — التثمين - المصالح العلمية والتقنية › الفصل الثاني — المصالح العلمية والتقنية - التعاون
المادة 26
تتخذ الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارات المعنية، الترتيبات اللازمة للسماح للباحثين بالوصول إلى مصادر المعلومات العلمية والتقنية الدولية والحصول عليها، وتشجيع التعاون ما بين القطاعات والتعاون الدولي في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 18 ربيع الأوّل عام 1437 ه 30 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م