قانون رقم 15-21
· ج.ر عدد 71 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-21 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي
الباب الرابع — التثمين - المصالح العلمية والتقنية › الفصل الأول — التثمين
المادة 24
من أجل تنشيط أشغال نتائج البحث ونقلها واستغلالها وتعميمها، تضع الدولة، ممثلة في الوزارة المكلفة بالبحث العلمي والوزارات المعنية، الوسائل اللازمة لتسهيل نشر وحماية نتائج البحث وتشجيعها وإصدار الدوريات والمؤلفات العلمية والتقنية وتوزيعها.