المادة 5
تتمم أحكام الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أع لاه، بمادتين 333 م كرر 2 و 333 مك رر 3، تحرران كما يأتي :
"المادّة 333 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشه ر وبغرام ة من 20.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق إمرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها.
تضاعف العقوبة إذا كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة".
"المادّة 333 مكرر 3 : ما لم يشكل الفعل جريمة أخطر، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو الإكراه أو التهديد ويمس بالحرمة الجنسية للضحية.
وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات إذا كان الفاعل من المحارم أو كانت الضحية قاصرا لم تكمل السادسة عشرة أو إذا سهل ارتكاب الفعل ضعف الضحية أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني أو بسبب حالة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو كان الفاعل على علم بها".
ديسمبر سنة م