الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 73
يتم تحصيل رسوم الانضمام للتأمين على ترحيل جثامين الجزائريين المقيمين والمؤمّنين بالخارج، على مستوى القنصليات الجزائرية، عند استخراج أو تجديد بطاقات التسجيل القنصلية.
تحدد كيفيات إرجاع مبالغ رسوم الانضمام للتأمين، وكذا وضع هذه الأحكام حيز التنفيذ عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية [ للبيان ] الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة
أُلغي بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)