الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 356 : )1 إلى )5 ........................ (بدون تغيير) ............................. )6 يتم تصفية الرصيد المتبقي من الضريبة من طرف هؤلاء المكلفين بالضريبة ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، كما يتم دفعه من طرفهم دون إخطار مسبق أيضا، بعد خصم الأقساط المدفوعة في أجل أق صاه يوم إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
يدفع الرصيد المتبقي من الضريبة عن طريق جدول إشعار بالدفع.
إذا تجاوزت التسبيقات .............. (الباقي بدون تغيير) )7 ............................................ (الباقي بدون تغيير) )8 ............................................ (الباقي بدون تغيير) ............................... ............................... ."...............................