الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 59
تعدل أحكام المادة 173 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي :
"المادة 173 : تؤسس إتاوة اقتصاد المياه بعنوان مشاركة مستعملي ومستخدمي المياه في برامج الحماية الكمية للموارد المائية المسيرة عن طريق الأحكام الآتية : .1 تحصل إتاوة اقتصاد المياه لدى كل مستعمل موصول بشبكة جماعية للمياه الصالحة للشرب لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي ومسيرة، حسب الحالة، من طرف :
- المؤسسات العمومية صاحبة الامتياز وعن طريق مفوضي تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- إدارات المصالح العامة أو مصالح بلديات تسيير الخدمات العمومية للمياه،
- الأشخاص المعنويين أصحاب الامتياز لتسيير مساحات السقي. .2 كما يتم تحصيل إتاوة اقتصاد المياه من طرف الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية عبر فروعها الإقليمية، لدى كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، يتوفر لديه ويستغل، في ميدان الأملاك العامة المائية، تجهيزات اقتطاع المياه، ثابتة أو مؤقتة لاستعماله الخاص أيا كان مصدر المورد. .3 تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (1) أعلاه، كما يأتي :
- أربعة في المائة 4( )% من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة 2( )% من مبلغ فاتورة المياه الصالحة للشرب، لاستعمالها الصناعي أو الفلاحي بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. .4 تحدد إتاوة اقتصاد المياه بعنوان الحكم (2) أعلاه، كما يأتي :
- أربعة في المائة 4( )% من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه في ولايات شمال البلاد،
- اثنان في المائة 2( )% من المبلغ المفوتر بعنوان إتاوة اقتطاع المياه بالنسبة لولايات جنوب البلاد الآتية: أدرار، الأغواط، بسكرة، بشار، تامنغست، ورقلة، إيليزي، تندوف، الوادي وغرداية. .5 يدفع ناتج إتاوة اقتصاد المياه في حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم".