الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 58
يمكن الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القطاع الخاص، إنشاء وتهيئة وتسيير مناطق النشاط ومناطق صناعية على أراض غير فلاحية تشكل ملكيتهم.
دون الإخلال بالتشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار والبيئة، يخضع إنشاء وتهيئة وتسيير هذه المناطق لدفتر شروط تعدّه الوزارة المكلفة بالاستثمار، طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 58 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 128-302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
ويتضمن هذا الحساب السطرين الآتيين :
– السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.
– السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
ويقيد في الحساب رقم 128-302 :
في باب الإيرادات :
السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” :
– رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 والذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال”، المضبوط في 31 ديسمبر سنة .2017
– مخصصات ميزانية الدولة.
– إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لصالح البحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
– إعادة دفع من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ناتج الرسم على نشاطات الموزعين بالجملة للتعبئة الإلكترونية للرصيد الهاتفي.
– حصة مقدرة ب 50 % من ناتج الاقتطاع، من المصدر، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية ثابتة ونقالة وفضائية.
– إعادة دفع نسبة 5 % من المبالغ المالية الفائضة الناتجة عن الأتاوى المحصّلة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وغير المستعملة لحاجات تسييرها والمهام المنوطة بها.
– تمويلات أخرى.
– هبات ووصايا. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 63 28 ديسمبر سنة 2017 م السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” :
– إعادة دفع المساهمة من طرف السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوكالة الوطنية للذبذبات، المقدرة بنسبة 5 % من الأتاوى السنوية لمنح الذبذبات اللاسلكية الكهربائية للشبكات العمومية أو الخاصة.
– ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على رقم الأعمال السنوي للسلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
– ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على رقم أعمال المتعاملين الحائزين على رخص إقامة واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية للهاتف المحمول المفتوحة للجمهور.
– ناتج الرسم المقدر بنسبة 0.5 % المطبق على الناتج السنوي الصافي للمتعاملين أصحاب تراخيص تزويد النفاذ إلى الإنترنت.
– حصة مقدرة ب 50 % من ناتج الاقتطاع، من المصدر، على المداخيل التي تحققها المؤسسات الأجنبية التي ليس لها منشآت مهنية دائمة في الجزائر، عند كل عملية استيراد سلع وخدمات موجهة لإقامة واستغلال شبكات للمواصلات السلكية واللاسلكية، ثابتة ونقالة وفضائية.
– مخصصات ميزانية الدولة.
– تمويلات أخرى.
– هبات ووصايا.
في باب النفقات :
السطر 1 “تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال” :
– النفقات المرتبطة بكل العمليات المتصلة بالبرنامج الاستراتيجي الجزائر الإلكترونية 2013 2013( .)E-Algérie
– الدراسات.
– المساعدة التقنية.
– البحث والتطوير.
– ترقية الجمعيات المهنية للقطاع.
– التخصيصات المقدمة للهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة للتمويل من هذا الحساب عن طريق مقرر صادر عن الوزير المكلّف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تحت عنوان النفقات المتعلقة بالعمليات المتاحة لها.
السطر 2 “إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية” :
– تمويل كل عمليات تحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية.
– تمويل الدراسات التقنية المتعلقة بتسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية.
– تمويل التجهيزات والمعدات اللازمة لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– تعويض تكاليف الرخص،
– التخصيصات لمستغلي ومستعملي الطيف الترددي للذبذبات اللاسلكية الكهربائية من أجل إنجاز أي عملية متعلقة بتحرير و/أو إعادة توزيع حزم الذبذبات وتهيئة المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذ التنظيم الدولي للذبذبات الراديوية. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 64 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م يتم تنفيذ هذه العمليات عن طريق اتفاقية تبرم بين الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجهة المستفيدة من التمويل، والتي تحدد لاسيما، كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة القابلة للتمويل من طرف الصندوق، ومبلغ التمويل الممنوح، وكيفيات تحويله وكذا حقوق وواجبات الأطراف.
يتولى الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهمة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه الماد