الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
تعدل وتتمم أحكام المادة 52 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 52 : يمنع حرق الغاز ........... (بدون تغيير حتى) تحدد العتبات المقبولة عن طريق التنظيم.
يجب على المتعامل الذي يطلب الاستفادة من هذه الرخصة الاستثنائية أن يسدد للخزينة العمومية رسما خاصا غير قابل للحسم قدره عشرون ألف دينار(000.02 دج) لكل ألف متر مكعب عادي (م 3 ع) من الغاز المحروق.
تخصص نسبة 55 % من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة.
بغض النظر عن أحكام الفقرة أعلاه ............. (الباقي بدون تغيير) ."..............