قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 44
بغض النظر عن التشريع الساري المفعول، يمكن التنازل عن البضائع المستوردة في إطار المادة 181 من قانون الجمارك، لفائدة الهيئات الخاضعة للقانون الجزائري، ليتم وضعها للاستهلاك ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.