الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 142 : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أو تخفيضات في الضريبة على أرباح الشركات، والرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطار أجهزة دعم الاستثمار، إعادة استثمار ثلاثين بالمائة 30( )% من حصة الامتيازات الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي.
يجب أن تتم عملية إعادة الاستثمار بعنوان كل سنة أو عدة سنوات مالية متتالية.
في حالة تراكم السنوات المالية، يحسب الأجل المذكور أعلاه ابتداء من اختتام السنة المالية الأولى.
يترتب على عدم احترام هذه الأحكام إعادة استرداد التحفيز الجبائي مع تطبيق غرامات جبائية منصوص عليها في مثل هذه الحالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة".