قانون رقم 15-18
· ج.ر عدد 72 لسنة 2015
معدَّل
قانون رقم 15-18 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 19
تعدل أحكام المادة 351 من قانون الضرائب غير المباشرة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 351 : تختم الدمغة المستعملة على المصنوعات ضمن الشروط المحددة من قبل الإدارة الجبائية".