قانون رقم 15-15
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملية استيراد البضائع وتصديرها
المادة 6
تلغى كل الأحكام المخالفة لنظام إدارة رخص الاستيراد والتصدير.
تبقى النصوص التطبيقية الحالية التي تحكم أنظمة الرخص سارية المفعول، الى غاية صدور النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة لتطبيق أحكام هذا القانون.