قانون رقم 15-14
· ج.ر عدد 41 لسنة 2015
قانون رقم 15-14 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 97 مكرر
9 : تقوم هيئة التحقيق التقني، عقب التحقيق التقني، بنشر تقرير في شكل ملائم لنوع الحادث أو الواقعة وخطورتها. ويحافظ هذا التقرير على عدم الكشف عن أسماء الأشخاص المعنيين.
ويجب ألا يحتوي هذا التقرير إلا على المعلومات الناتجة عن التحقيق التقني والضرورية لتحديد أسباب الحادث أو الواقعة.